عنب بلدي - 5/17/2026 9:57:06 PM - GMT (+2 )
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم “117” القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم “38” لعام 2006.
ونص المرسوم الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم، الأحد 17 من أيار، على عددٍ من المواد تضمنت:
1ـ إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها بالمواد رقم “253” وحتى “273” من قانون الجمارك رقم “38” لعام 2006، وتعديلاته مع كافة الغرامات المفروضة عليها بموجب أحكام القانون ذاته.
2ـ تنفيذ الإعفاء بعقد تسوية من خلال تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عليها فقط، كما شمل الإعفاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، والغرامات المفروضة عليها بموجب أحكام القانون ذاته للبضائع الناجية من الحجز.
3 ـ إحالة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم، لحساب الخزينة العامة.
4ـ شروط الاستفادة من المرسوم
حدد المرسوم عددًا من الشروط للاستفادة من الإعفاءات الصادرة عنه شملت:
ـ أن تكون المخالفات المنصوص عليها بالمادتين “1 و2” من هذا المرسوم مرتكبة قبل 8 من كانون الأول 2024.
ـ أن يتم إجراء التسوية بتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، باستثناء مخالفات المادة رقم “2” من هذا المرسوم المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
5 ـ إعفاء المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام المرسوم من غرامة مصرف سورية المركزي.
6ـ تعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية عنها وفق المرسوم رقم “1” من المرسوم.
استثناءات من المرسومنص المرسوم على عددٍ من الاستثناءات شملت:
ـ الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات.
ـ المخالفات الجمركية التي صدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدور المرسوم.
وأشار المرسوم إلى تكليف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم في حينه، بالإضافة إلى إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم.
قانون الجمارك رقم “38” لعام 2006صدر قانون الجمارك رقم “38” بتاريخ 27 حزيران لعام 2006، مؤلفًا من “298” مادة.
وشملت المواد من “253” وحتى “273” الغرامات المنصوص عليها لعدد من المخالفات تضمنت، البيان المخالف للنوع، وبيانات الوضع في الاستهلاك، وبيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها، وبيانات التصدير التي من شأنها الاستفادة من رسوم دون وجه حق.
كما شملت مخالفة البضائع العابرة “الترانزيت”، ومخالفات المستودعات ومخالفات المناطق الحرة، ومخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير، والنقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة.
سلفة ضريبية على المستوردينأصدرت وزارة المالية السورية قرارين يقضيان باقتطاع سلفة بنسبة 2% من فواتير المستوردين المصرح بها من قبلهم، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية.
ووفقًا للقرارين اللذين نشرهما وزير المالية، محمد يسر برنية، على صفحته عبر “فيسبوك” في 24 من آذار الماضي، تلتزم الوزارة باقتطاع سلفة عند الاستيراد، كجزء من ضريبة الدخل السنوية على أي مستورد، وذلك بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، بنسبة 2% من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد، مضافًا إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي في حال وجوده.
وبحسب القرار الأول المتعلق بالسلفة، يجب على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحويل السلف المستوفاة من المستوردين إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يومًا من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
كما يلزم القرار الثاني المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد لدى الأمانات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية.
ويجب على هيئة الضرائب والرسوم ومديرياتها، بناء على القرار، إصدار براءات ذمة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، وفق معايير يحددها مدير عام الهيئة.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد أكثر من ثلاثة أشهر، في 1 من تموز المقبل.
وكانت وزارة المالية السورية أعدت، في أيلول 2025، مشروع قانون يتم بموجبه إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عامًا، واستبداله بضريبة المبيعات وبالتنافسية.
Related
إقرأ المزيد


