عنب بلدي - 5/18/2026 10:28:10 PM - GMT (+2 )
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “109” المتضمن قانون الجمارك العامة الجديد، ليحل محل قانون الجمارك العامة رقم “38” لعام 2006 وتعديلاته، وقانون الضابطة الجمركية رقم “37” لعام 2006 وتعديلاته.
وتضمن القانون الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الاثنين 18 من أيار، 264 مادة قانونية، تتناول التنظيم الإداري وحقوق العاملين في الجمارك وآلية التعيينات والرسوم والتعرفة الجمركية وآليات تخليص البضائع، والغرامات المترتبة على عمليات التهريب.
كما أصدر الرئيس السوري اليوم، الاثنين، المرسوم رقم “110”، الذي يتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من بداية حزيران المقبل.
مهام الإدارة الجديدة للجمارك العامةتتولى إدارة الجمارك عددًا من المهام، بحسب القانون، منها:
- تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور وسائر الأوضاع الجمركية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من قبل سوريا.
- تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والبدلات المترتبة على الاستيراد والتصدير والعبور.
- مكافحة التهريب وما في حكمه وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة وتحصيل الغرامات والرسوم المترتبة.
- المساهمة بالدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام العام وتقديم المؤازرة للجهات الرسمية الأخرى.
- اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بالعمل.
ينص القانون الجديد، على أنه باستثناء فرز المهندسين وفق الأحكام الخاصة بهم، يتم التعيين والتعاقد في الجمارك وفقًا لأحكام قانون العاملين في الدولة.
ويمكن لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أن ينتقي لوظائف الضابطة الجمركية، العسكريين الحاصلين على رتبة عسكرية على ألا تقل عن رتبة “ملازم أول”.
ويتم إحداث “أكاديمية للعلوم الجمركية” في إدارة الجمارك، لتدريب وتأهيل العاملين، على أن تعتمد النتائج التي يحصل عليها المتدرب أساسًا في تقييمه وتحديد أهليته لشغل الوظائف.
%60 من الغرامات للخزينة و40% للجماركضمن باب “توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات” بقانون الجمارك الجديد، “تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60%، وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة “المخبرين” أو بعد ذلك، بقرار من رئيس الهيئة.
ويوزع الباقي (من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها)، ما يعادل 40%، على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في الهيئة حصرًا، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك الخاص بالهيئة.
وتؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية، وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.
وكان لافتًا أن مواد القانون تجيز لرئيس الهيئة بقرار منه، تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تُحصّل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة، ويتعذر بسبب ذلك مكافأة “المخبرين والحاجزين”.
لجنة لملاحقة جرائم عاملي الجماركيُعد العاملون في الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، ورجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.
ويعتبر القضاء العسكري، بحسب القانون، صاحب الاختصاص في ملاحقة عاملي الجمارك جزائيًا عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة، على ألا تجري هذه الملاحقة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
- رئيس نيابة رئيسًا.
- قاضٍ لا تقل درجته عن قاض بدائي عضوًا.
- ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه رئيس الهيئة عضوًا.
ويلتزم عناصر الضابطة الجمركية بارتداء الزي الرسمي والرتب العسكرية والشارات المميزة المحددة بقرار من رئيس الهيئة والتفويض الممنوح لهم، وكذلك حمل السلاح في أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي واستعماله عند الحاجة.
غرامات التهريبتفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك، بناء على القانون، وفق ما يلي:
ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.
من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معًا عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها.
من 50 ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
صلاحيات المحكمة الجمركيةحدد قانون الجمارك الجديد ما يجب على المحكمة الجمركية الحكم به فيما يتعلق بالبضائع المهربة.
وألزم القانون المحكمة الجمركية إما بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز.
ويجوز، بحسب القانون، للمحكمة الجمركية، الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وسمح القانون، للمحكمة الجمركية، أن تقرر مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
Related
إقرأ المزيد


